محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: «إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل».
السند
في الأول: ظاهر الحال لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن عمر بن أذينة الظاهر أنه عمر بن محمد بن أذينة كما هو في النجاشي (1).
والشيخ (رحمه الله) ذكر في أصحاب الصادق (عليه السلام) من كتاب الرجال عمر ابن أذينة مهملا (2)، وفي أصحاب الكاظم (عليه السلام) قال: عمر بن أذينة ثقة له كتاب (3).
وفي الفهرست: عمر بن أذينة ثقة له كتاب (4).
والكشي قال: ما روي في عمر بن أذينة (5).
وابن داود جعل عمر بن أذينة غير عمر بن محمد بن أذينة (6).
وكتب جدي (قدس سره) في بعض فوائده على كتابه: أن الحق أنهما واحد (7)، وأظن أن كلام ابن داود لا وجه له، وما قد يتوهم من كلام
Page 161
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.