650

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: «إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل».

السند

في الأول: ظاهر الحال لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن عمر بن أذينة الظاهر أنه عمر بن محمد بن أذينة كما هو في النجاشي (1).

والشيخ (رحمه الله) ذكر في أصحاب الصادق (عليه السلام) من كتاب الرجال عمر ابن أذينة مهملا (2)، وفي أصحاب الكاظم (عليه السلام) قال: عمر بن أذينة ثقة له كتاب (3).

وفي الفهرست: عمر بن أذينة ثقة له كتاب (4).

والكشي قال: ما روي في عمر بن أذينة (5).

وابن داود جعل عمر بن أذينة غير عمر بن محمد بن أذينة (6).

وكتب جدي (قدس سره) في بعض فوائده على كتابه: أن الحق أنهما واحد (7)، وأظن أن كلام ابن داود لا وجه له، وما قد يتوهم من كلام

Page 161