649

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» (1).

قال بعض الشراح للحديث: إن فيه دليلا على وجوب الغسل بإنزال الماء من المرأة، ثم قال: وقوله (عليه السلام): «إذا رأت الماء» قد يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها (2).

وظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه بالبروز إلى الظاهر، فليتأمل خبط هؤلاء الجماعة. وما نقله شيخنا أيده الله عنهم غريب أيضا.

وبالجملة: والحديث لا مجال للقول فيه إلا بما ذكره في المنتهى (3). والله تعالى أعلم.

[الحديث 8 و9]

قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تحتلم في المنام فيهريق الماء الأعظم، قال: «ليس عليها الغسل».

فالوجه في هذا الخبر أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه لا يجب عليها الغسل.

يدل على ذلك:

ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

Page 160