من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» (1).
قال بعض الشراح للحديث: إن فيه دليلا على وجوب الغسل بإنزال الماء من المرأة، ثم قال: وقوله (عليه السلام): «إذا رأت الماء» قد يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها (2).
وظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه بالبروز إلى الظاهر، فليتأمل خبط هؤلاء الجماعة. وما نقله شيخنا أيده الله عنهم غريب أيضا.
وبالجملة: والحديث لا مجال للقول فيه إلا بما ذكره في المنتهى (3). والله تعالى أعلم.
[الحديث 8 و9]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تحتلم في المنام فيهريق الماء الأعظم، قال: «ليس عليها الغسل».
فالوجه في هذا الخبر أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه لا يجب عليها الغسل.
يدل على ذلك:
ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
Page 160
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.