639

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وأما معاوية فلا يخلو من اشتراك (1) كما يعرف من ملاحظة المراتب.

المتن:

في الأول: ظاهر في أن الإنزال من المرأة يوجب الغسل، وربما كان الإطلاق مقيدا بما في الخبر المذكور في أول الباب، إلا أن عدم الاتحاد في المورد قد يشكل معه الحال.

وما نقلناه أولا من الفرق بين الاشتباه وتحقق المني لا أعلم قول الأصحاب في جهة المرأة أهي (2) من قبيل الرجل فيما ذكر أم لا؟.

وقد يدعى أن الأخبار الواردة في المرأة الدالة على مجرد الشهوة يقتضي عدم اعتبار غيرها من (3) المذكور في الرجال على تقدير الاشتباه، أو على الإطلاق بتقدير الاحتمال الذي قدمناه، والإحالة على (4) التأمل فيما أشرنا إليه أولا أولى.

وفي الثاني: نوع دلالة على أن رؤيتها كما يرى الرجل موجبة للغسل، أما كيفية المني فمجملة الحكم.

وقد ذكر بعض المتأخرين أن المني له صفات خاصة عند الاشتباه وهي: قرب رائحته رطبا من رائحة الطلع والعجين، وجافا من بياض البيض (5).

وربما استشكل بفقد النص وجواز عموم الوصف (6).

Page 150