فأما ما رواه علي بن جعفر، [عن أخيه موسى (عليه السلام)(1)] قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ما عليه؟ قال: «إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس».
فلا ينافي ما قدمناه: من أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال، لأن قوله (عليه السلام): «إن(2)كان هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس» معناه إذا لم يكن الخارج منيا، لأن المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الإنسان ولا يجد له شهوة ولا لذة، وإنما(3)أراد به إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد أنه مني وإن لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل، فإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.
السند
في الأول: حسن.
والثاني: صحيح على ما قدمناه، لأن الطريق في المشيخة إلى علي بن جعفر: الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيشابوري البوفكي (4)، عن علي بن جعفر (5).
Page 140
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.