628

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

نوع إجمال كما يعرف من مراجعته، وذكر الاستغفار فيه لا يدل على الوجوب لوجود المعارض، وربما دل على عدم إعادة الصلاة مع تعمد ترك الغسل، أما مع النسيان فمفهومه الإعادة.

والثالث: فيه دلالة على القضاء آخر النهار، وفي بعض الأخبار ما يدل على فعله بعد الزوال إلى الليل من غير ذكر القضاء، إلا أن المحقق في المعتبر ادعى الإجماع على أن وقته قبل الزوال (1)، وربما كان المراد أن الوقت قبل الزوال مجمع عليه، لا أن الإجماع على عدم الوقت بعده. وفيه بعد، وعلى تقدير الانتفاء بعد الزوال فلعل المطلق من الأخبار محمول على المقيد.

واحتمال أن يراد بالقضاء في هذا الخبر فعل الغسل لوجود إطلاق القضاء على ذلك في الأخبار ممكن، لولا الإجماع، وقوله: «فليقضه يوم السبت» وفي بعض الأخبار المعتبرة دلالة على عدم القضاء، ويمكن حمله على عدم اللزوم، وكان على الشيخ أن يذكره هنا، والله تعالى أعلم بالحال.

أبواب الجنابة وأحكامها

باب أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال

[الحديث 1 و2]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفخذ أعليه(2)غسل؟ قال: «نعم إذا أنزل».

Page 139