627

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

المتن:

في الأول: ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على الاستحباب، الظاهر أن مراده به فعل الغسل لما تقدم من أنه غير واجب. ولا يخفى عليك أن ظاهر الخبر أنه إن كان في وقت فعليه أن يغتسل، والوقت المذكور هو وقت الصلاة، إذ لو أريد به وقت الغسل لم يتم، لأن وقته قبل الزوال (1) في المشهور، وإذا كان قد صلى فقد فات وقت الغسل وبقي قضاؤه، وحينئذ فوجوب القضاء وعدمه لم يتقدم ما يدل عليه ليحمل الخبر على الاستحباب، إلا أن يكون مقصود الشيخ أن الأداء إذا لم يجب لا يجب القضاء، وفيه أنه لا ملازمة بين الأداء والقضاء، بل هو حكم آخر.

ولو أراد الشيخ استحباب إعادة الصلاة أشكل أولا بأن الصلاة إن كانت جمعة فاستحباب قضائها أشد إشكالا، وإن كانت ظهرا أمكن، وكذلك إعادة الجمعة ظهرا، إلا أن المقام مقام إعادة الغسل استحبابا لمعارضة الأخبار، إلا أن يقال: إن الخبر تضمن أمرين: إعادة الصلاة والغسل، فلا يضر بالحال زيادة الحكم فيه.

ومما يؤيد إرادة الشيخ استحباب الغسل قوله: وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة إلى آخره. وبالجملة فالمقام (2) لا يخلو من إجمال، ومن لم يعمل بالموثق في راحة من ذلك.

وأما الخبر الثاني: فهو دال على تأكد الاستحباب، إلا أن في متنه

Page 138