والثاني: فيه سهل بن زياد وقد تقدم القول فيه (1)؛ ومحمد بن عبد الله مشترك (2)، ولا يخفى ما في قول الشيخ: وبهذا الاسناد عن محمد ابن يعقوب.
المتن:
ما ذكره الشيخ في حمل الوجوب على تأكد الاستحباب، قد تقدم الوجه فيه، غير أنه يبقى أن يعلم أن أهل الخلاف رووا في كتب حديثهم أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (3).
وذكر بعض الشراح للحديث: أن بعض الناس قال بالوجوب لظاهر الخبر، وخالف الأكثر فقالوا بالاستحباب، قال: وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، فأولوا صيغة الوجوب على التأكيد كما يقال: حقك واجب علي (4).
وهذا كما ترى يقرب أن يكون الأخبار الواردة بالوجوب عندنا محمولة على التقية، وإن كان بعضهم قائلا بالاستحباب، لأن التقية لا تقتضي إجماعهم على مقتضاها، بل مخافة القائل إذا كان من أهل الشر بالوجوب كافية في التقية، كما يعلم من أخبارنا الواردة بالتقية.
وما ذكره الشارح لحديثهم: من التمثيل بقوله: حقك واجب علي. يدل على أن الوجوب يراد به المبالغة، وحينئذ يتم حمل الشيخ وغيره على
Page 133
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.