619

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

والثالث: فيه القاسم، وهو ابن محمد الجوهري، لأنه يروي عن علي بن أبي حمزة، وهو واقفي غير موثق، وربما توهم توثيقه؛ وعلي بن أبي حمزة واقفي أيضا، ثم إن رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه لا يخلو من شيء، لأن النجاشي ذكر أن الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عنه (1). والأمر سهل.

المتن:

ذكر شيخنا (قدس سره) في فوائده على الكتاب: أن الخبر الأول واضح الدلالة على الاستحباب، لأن المتبادر من السنة المستحب، ومن الفريضة الواجب، خصوصا مع وقوع السنة خبرا عن غسل الفطر والأضحى مع استحبابهما اتفاقا، وحمل ما تضمن الوجوب لو ثبت كونه حقيقة في المعنى الاصطلاحي على تأكد استحبابه. انتهى.

وبعض محققي المعاصرين أيده الله اعترض في المقام بأن حمل السنة على ما ثبت في السنة فلا ينافي الوجوب ليس بأبعد من حمل الوجوب على المبالغة في الاستحباب، ومنع كون الوجوب حقيقة في معنى المصطلح عليه يتأتى مثله في السنة (2).

وفي نظري القاصر أن الاعتراض لا وجه له بعد ما قرره شيخنا (قدس سره) من وقوع السنة خبرا عن الفطر والأضحى، فإن الأقربية بحمل السنة على المستحب لا مرية فيها، وقد ذكرت ذلك في حاشية التهذيب وغيرها قبل أن أقف على كلام شيخنا (قدس سره).

Page 130