قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين(1)، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول(2)(عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: «سنة ليس بفريضة».
وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن(3)ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ قال: «سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر».
وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن القاسم، عن علي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال: «(4)سنة» قلت: فالجمعة؟ قال(5): «هو سنة».
السند
في الأول والثاني: لا ارتياب فيه.
Page 129
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.