615

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

[الحديث 10 و11 و12]

قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: «إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض».

عنه، عن الحسن بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت [ومعهم جنب(1)] ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: «يغتسل الجنب ويترك الميت، لأن هذا فريضة وهذا سنة».

فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الأول سواء، على أنه روي: أنه إذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت ويتيمم الجنب:

روى ذلك علي بن محمد القاشاني(2)، عن محمد بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الميت والجنب(3)يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: «يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء».

والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير، لأنهما جميعا واجبان فأيهما غسل بما معه من الماء كان ذلك(4)جائزا.

Page 126