أما الأول: فلأن المتبادر من مس الميت هو الجملة، وهي غير الإجزاء.
أما ما قاله شيخنا (قدس سره)-: من أنه لو تم ما قاله الشهيد (رحمه الله) لزم وجوب الغسل بمس اللحم المجرد عن العظم. ففيه: أنه إذا خرج بالدليل لا يضر بالحال، وقد صرح (قدس سره)-: بأنه لا قائل به (1). وذلك كاف في التوجيه.
وأما الثاني: فلأن وجوب الغسل بمس المتصل لصدق اسم الجملة.
وأما الثالث: فيمنع (2) بطلان اللازم إن لم يقع عليه إجماع، وإن وقع فهو المخرج، على أن اللازم مما قاله الشهيد (رحمه الله) الاختصاص بالمبانة من الميت، وقد قيل: إن المدعى أعم.
وربما (3) يقال: إن الأخبار قد دلت على أن من غسل الميت عليه غسل، وفي معتبر الأخبار ما يدل على أن الرجل الذي يأكله السبع وتبقى عظامه بغير لحم يغسل (4)، وحينئذ يدخل في عموم الأخبار الدالة على أن من غسل الميت عليه الغسل (5)، إلا أنه يمكن الجواب بأن المتبادر من العموم غير ما ذكر.
ومن هنا يعلم أن ما قاله شيخنا (قدس سره) من عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد، خلافا للشهيد في الذكرى حيث ذهب إلى وجوب الغسل بمسه لدوران الغسل معه وجودا وعدما (6). محل بحث، لا لما قاله الشهيد
Page 118
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.