603

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الإنسان أفيه غسل؟ قال: فقال: «إذا مسست جلده(1)حين يبرد فاغتسل».

سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قطعت(2)من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه الإنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه».

السند

في الأول: حسن.

وفي الثاني: فيه سهل بن زياد.

والثالث: فيه القاسم الصيقل، وهو مذكور مهملا في رجال الهادي (عليه السلام) من كتاب الشيخ (3)؛ وأما محمد بن عيسى فقد تقدم القول فيه (4).

والرابع: ليس فيه ارتياب، والإضمار لا يضر بالحال كما قدمناه.

والخامس: مرسل.

المتن:

في الأول ظاهر الدلالة على وجوب غسل المس إن ثبت كون الأمر حقيقة في الوجوب.

Page 114