الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الإنسان أفيه غسل؟ قال: فقال: «إذا مسست جلده(1)حين يبرد فاغتسل».
سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قطعت(2)من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه الإنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه».
السند
في الأول: حسن.
وفي الثاني: فيه سهل بن زياد.
والثالث: فيه القاسم الصيقل، وهو مذكور مهملا في رجال الهادي (عليه السلام) من كتاب الشيخ (3)؛ وأما محمد بن عيسى فقد تقدم القول فيه (4).
والرابع: ليس فيه ارتياب، والإضمار لا يضر بالحال كما قدمناه.
والخامس: مرسل.
المتن:
في الأول ظاهر الدلالة على وجوب غسل المس إن ثبت كون الأمر حقيقة في الوجوب.
Page 114
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.