602

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا

[الحديث 1 و2 و3 و4 و5]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من غسل ميتا فليغتسل» قال: «وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه(1)، وإذا برد ثم مسه فليغتسل» قلت: على من أدخله القبر؟ قال: «لا [غسل عليه](2)إنما يمس الثياب».

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه أو قبله(3)وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله».

أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند موته؟ فأجابه: «النبي (صلى الله عليه وآله) طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين (عليه السلام) فعل وجرت به السنة».

Page 113