الوليد الخزاز من الفطحية في جملة آخرين (1)، فالظاهر أنه ما ذكره النجاشي، كما قاله العلامة في الخلاصة (2)، غير أن النجاشي مرجح على غيره، وعدم ذكر كونه فطحيا يدل على تحقق العدم عنده، لا أنه لا منافاة بين الحكم منه بالثقة وقول الكشي: إنه فطحي. كما ظنه بعض المتأخرين (3)، لأن النجاشي لو لم يتعرض في كتابه لذكر الفطحية وأضرابهم أمكن ذلك، إلا أن الواقع خلافه، وقد ذكرنا هذا فيما مضى، نعم فيه احتمال الاشتراك بين ضعيف وثقة (4)، إلا أن قرينة التعيين قد سمعتها، وإن كان باب الاحتمال واسعا.
المتن:
في الأول: ما ذكره الشيخ فيه واضح.
وأما الثاني: فقد يتوجه على ما قاله الشيخ أن تخصيص النفساء بعدم الغسل في السفر إذا لم يحصل التمكن من الماء غير ظاهر الوجه، ويجاب بأن مظنة الضرر لها أقوى فلهذا خصت، أو لغير ذلك من وجوه التخصيص، ولا يراد نفي الحكم عما عداها؛ وغير ما ذكره الشيخ بعيد أيضا بأن يراد غسل الجمعة كما يفهم من بعض الأخبار، أو مطلق الغسل المندوب، والأمر سهل.
Page 112
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.