الحاجة غير معلوم، والممنوع منه ذلك، كما بيناه فيما سبق، حيث ظن شيخنا (قدس سره) من بعض ما حمله الشيخ في الأخبار أن فيه ألغازا و(تأخيرا للبيان عن) (1) وقت الحاجة.
وأنت إذا تأملت ما قلناه ترى أن غالب الأخبار المطلقة والمجملة والمقيدة والمبينة من هذا القبيل فلا محذور، فلولا ما قلناه لانسد باب حمل المطلق على المقيد، فينبغي إنعام (2) النظر في هذا المقام فإنه حري بالتأمل التام.
وما تضمنه الخبر الثاني من قوله: عليها غسل مثل غسل الجنب، محتمل لأن يراد به السؤال عن الكيفية، فيكون السائل عالما بالوجوب وإنما السؤال عن الكيفية، ويحتمل أن يراد السؤال عن الوجوب، أي كما يجب عليها غسل الجنابة يجب عليها غسل الحيض، والجنب يقال على الواحد المذكر والمؤنث، صرح به ابن الأثير في أحكام الأحكام، إلا أن الاحتمال الأول أقرب، ولزوم السؤال عن الضروري فيتعين الأول ربما كان مشترك الإلزام.
وعلى الاحتمال الأول قد يستفاد من الخبر بتقدير العمل به عدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض، بل عدم مشروعيته إلا على وجه غير خفي.
ويمكن أن يقال: إن السؤال عن كيفية الغسل، والوضوء خارج عنها، فإذا دل عليه الدليل عمل به، فليتأمل.
Page 107
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.