فإن قلت: إطلاق الجنب على المذكر والمؤنث لا دخل له في توجيه الاحتمال، لأن المذكور في كلام ابن الأثير أنه يجوز أن يقال: امرأة جنب ورجل جنب، والمقصود هنا في السؤال أن المرأة عليها غسل مثل غسل الجنب بمعنى غسل الجنابة، فالأولى إثبات إطلاق الجنب على الجنابة، وليس هذا ثابتا.
قلت: مرادنا بالاحتمال أن الجنب إذا صدق على الأنثى أفاد السؤال أن الحائض عليها غسل مثل ما عليها حال كونها جنبا، أو مثل غسل المرأة الجنب، ووجه الاحتياج إلى هذا أن المشابهة للرجل بعيدة، نعم يحتمل إرادة الجنابة، ويتم المطلوب.
[الحديث 6 و7]
قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين(1)اللؤلؤي، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة».
فالمعنى فيه أن واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك أغسال أخر يعلم فرضها بالسنة.
Page 108
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.