نعم روى الشيخ في هذا الكتاب والتهذيب ما يتضمن القدح في أبي بصير المكفوف، وهو ما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة لها زوج فقال: «يفرق بينهما» فقلت: فعليه ضرب؟ قال: «لا ما له يضرب» فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب، فأخبرته بالمسألة والجواب، فقال لي: أين أنا؟ فقلت: بحيال الميزاب، قال: فرفع يده وقال: ورب هذا البيت، أو: ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: «إن عليا (عليه السلام) قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد» ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت (1) رأسك بالحجارة، ثم قال: ما أخوفني أن لا يكون اوتي علمه (2).
وهذا الخبر يعطي القدح في أبي بصير المكفوف بما لا يخفى.
والكشي روى نحو هذا الحديث عن شعيب (3)، لكنه اضطرب في نقل أخبار (4).
فحصل نوع تخليط بين حال أبي بصير ليث المرادي وحال غيره كما يعلم من مراجعته، ولو لا خوف الخروج عن سلوك الاختصار لذكرتها، وإنما ذكرت ما ذكرته هنا لئلا يخلو الكتاب من القول في أبي بصير مما لا بد
Page 104
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.