الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: «لا يتوضأ منه».
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار(1)الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمنا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال: «نعم، وإن كان لبنا(2)لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض».
ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لمن شرب اللبن محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب بدلالة الخبر الأول.
السند
في الأول: قد تقدم القول فيه والارتياب في سليمان بن خالد (3)، إلا أنه معدود من الصحيح عند المتأخرين (4).
Page 92
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.