581

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: «لا يتوضأ منه».

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار(1)الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمنا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال: «نعم، وإن كان لبنا(2)لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض».

ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لمن شرب اللبن محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب بدلالة الخبر الأول.

السند

في الأول: قد تقدم القول فيه والارتياب في سليمان بن خالد (3)، إلا أنه معدود من الصحيح عند المتأخرين (4).

Page 92