582

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وأما الثاني: فموثق.

المتن:

في الأول كما ترى ظاهر في نفي الوضوء، والمتعارف من الوضوء هو الشرعي.

والخبر الثاني قد تضمن عدم غسل اليد من أكل اللحم، ففي الظاهر لا منافاة، وغسل اليد من اللبن والمضمضة لا ينافي الأول المتضمن لنفي الوضوء، إلا أن الشيخ (رحمه الله) كأنه فهم من الوضوء غسل اليد لتتحقق (1) المنافاة.

ولا يبعد توجيه المنافاة بأن الخبر الثاني إذا تضمن عدم غسل اليد من أكل اللحم فقد استفيد منه عدم الوضوء الشرعي، إلا أن نظر الشيخ ليس فيه ملاحظة هذا، كما يعلم من كلامه.

وقد يظن أن اللحم في الخبر الثاني مطلق وفي الأول مقيد، ودفعه غير خفي.

أما الاستنشاق فلا أدري الوجه في ذكر الشيخ له مع خلو الخبر عنه.

ثم الذي في نسخ الإستبصار التي رأيتها: «أو سمنا» وفي التهذيب: «أو سمكا» (2).

Page 93