في الأول كما ترى ظاهر في نفي الوضوء، والمتعارف من الوضوء هو الشرعي.
والخبر الثاني قد تضمن عدم غسل اليد من أكل اللحم، ففي الظاهر لا منافاة، وغسل اليد من اللبن والمضمضة لا ينافي الأول المتضمن لنفي الوضوء، إلا أن الشيخ (رحمه الله) كأنه فهم من الوضوء غسل اليد لتتحقق (1) المنافاة.
ولا يبعد توجيه المنافاة بأن الخبر الثاني إذا تضمن عدم غسل اليد من أكل اللحم فقد استفيد منه عدم الوضوء الشرعي، إلا أن نظر الشيخ ليس فيه ملاحظة هذا، كما يعلم من كلامه.
وقد يظن أن اللحم في الخبر الثاني مطلق وفي الأول مقيد، ودفعه غير خفي.
أما الاستنشاق فلا أدري الوجه في ذكر الشيخ له مع خلو الخبر عنه.
ثم الذي في نسخ الإستبصار التي رأيتها: «أو سمنا» وفي التهذيب: «أو سمكا» (2).
Page 93
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.