وما عساه يقال: إن احتمال إرادة لزوم المسح بالماء في الحديد، وفي غيره ليس بلازم. ممكن، إلا أنه مدفوع بملاحظة الأخبار.
وربما احتمل أن تعود الإشارة إلى البأس أو إلى المسح، والمآل (1) واحد بعد تدبر الأخبار، وإن أمكن التغاير في الاعتبار.
وأما الخبر الثاني: فإعادة الصلاة فيه هي المحمولة على الاستحباب في الظاهر من توجيه الشيخ، ويحتمل إرادة الاستحباب في المسح بالماء، ويدفعه أن الشيخ لا وجه لفرقه بين الحديثين حينئذ، وقوله في الثاني: إنه شاذ. بل الأول كذلك.
فإن قلت: الشذوذ في كلام الشيخ راجع إلى الإيجاب، حيث لم يقل به أحد على ما يظهر من الأصحاب، لا إلى الاستحباب، فإن القائل به موجود، والشيخ معترف به.
قلت: هذا مشترك بين الأول والثاني، فإن نفي الإيجاب مذكور فيهما، وكون الشيخ قائلا بالاستحباب غير معلوم من هذا الكتاب، فإن الحكم بمذهبه فيه لا يخلو من تأمل كما يعلم من تدبره في مواضع.
وقد قدمنا عن الوالد (قدس سره) نقل القول بالاستحباب عن الشيخ (2) وأن الظاهر كونه من غير الكتاب، لأنه نقل بعد ذلك قول الشيخ في الاستبصار بأن الخبر شاذ، وحكى الحمل على الاستحباب عن الشيخ.
Page 90
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.