أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: «لا بأس إنما ذلك في الحديد».
قوله (عليه السلام): «إنما ذلك في الحديد» محمول على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب.
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي» سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: «يعيد الصلاة لأن الحديد نجس» وقال: «لأن الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب، لأنه خبر شاذ مخالف للأخبار كلها(1)، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيناه.
السند
في الخبرين موثق.
المتن:
في الأول: يستفاد من قوله: «إنما ذلك في الحديد» المسح بالماء، وقوله: «لا بأس » وإن احتمل أنه لا بأس بمسحه بالماء، إلا أن قوله: «إنما
Page 89
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.