يوجب الريب، إلا أن احتمال الوهم قائم، واحتمال رواية كل منهما عن الآخر وإن أمكن، إلا أن الممارسة للأخبار تنفيه.
وقول القائل: إن طريق التحمل والرواية لا ينحصر في الملاقاة. حق، إلا أن إطلاق الرواية من دون التصريح بالإجازة خلاف ما عليه أهل التحقيق في الدراية.
ثم إن قوله: ويبعد عن العدل مثله. مناف لأول الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
وأما الخبران الآخران فالسند فيهما واضح.
المتن:
في الأول ظاهر في مسح الرأس والأظفار بالماء، وهو مطلق في أن الأخذ بالحديد وغيره، وسيأتي من الشيخ حمل ما دل على المسح بالماء إذا كان بالحديد، لكن ستعلم أن ما يدل على ذلك لا يقاوم هذا الخبر ليحمل مطلقه على المقيد، إلا أن جماعة من الأصحاب وعد منهم الشيخ والدي (قدس سره) ولعله من كلام الشيخ في غير الكتاب، أما استفادته من كلامه هنا ففيه ما فيه قالوا: إنه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء، واستندوا إلى الخبرين الآتيين (1)، وهذا الخبر له نوع اعتبار، بل هو معدود من الصحيح عند بعض (2).
وقد قدمنا أن مرتبة محمد بن إسماعيل لا تقصر عن مرتبة (3) ابن
Page 86
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.