عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال: «لا، ليس عليك غسل» قلت: فأتوضأ؟ قال: «لا ليس عليك وضوء» قلت: فأمسح(1)على أظفاري بالماء(2)؟ فقال: «هو طهور ليس عليك مسح».
السند
في الأول تكرر القول فيه، ووجدت الآن كلاما لبعض المتأخرين وهو: أن محمد بن إسماعيل هذا ابن بزيع، وقد صرح به في التهذيب، وأما كلام ابن داود: إن في لقاء الكليني له نظرا من جهة التاريخ. فهو جيد، لكن الاستدلال به على الإرسال وعدم صحة الرواية استدلال بنفي الخاص على نفي العام، فإن طريق التحمل والرواية لا ينحصر في الملاقاة، وحينئذ فلا يعدل عن ظاهر الكليني فإنه روى عنه أكثر من أن يعد، ويبعد عن العدل مثله في صورة الإرسال، وهو معدود من التدليس لا يكاد يظن بمثله (3). انتهى.
وأنت إذا تأملت تراه لا يخلو من تخليط، أما ما ذكره من تصريح الشيخ في التهذيب. صحيح، فقد وقع ذلك في كتاب الحدود، والذي فهمته من الوالد (قدس سره) أنه سبق قلم من الشيخ، والظاهر ذلك، لأن ابن بزيع لا يروي عن ابن شاذان، بل ابن شاذان يروي عنه.
نعم في كتاب الروضة من الكافي اتفق التصريح بابن بزيع (4)، وهذا
Page 85
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.