وفي الحبل المتين: أن الحبائل بالحاء المهملة والباء الموحدة يراد بها عروق في الظهر (1).
باب مس الحديد
[الحديث 1 و2 و3]
قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد ابن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر يأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الصلاة(2)؟ قال(3): «لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء» قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء، فقال: «إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا: هكذا السنة».
الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، [عن حريز(4)]، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: «يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا».
سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن
Page 84
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.