صريح الأول أن الوذي لا ينقض الوضوء مطلقا إلا أنه يقيد بالاستبراء، وربما يقال: إن مع عدم الاستبراء لا يكون النقض مستندا للوذي بل للبول، وما عساه يقال: إن الفرض اشتباهه. يمكن الجواب عنه بأن المرجع إلى حكم الشارع، ويجوز أن يكون احتمال البول هنا موجبا للوضوء، غاية الأمر قد يشكل الحال بالنسبة إلى الطهارة وحيث لم يتحقق البول، (مع الاشتباه (1))، ولزوم الوضوء لا يستلزم النجاسة.
وربما أمكن الجواب بأن ظاهر الأخبار الواردة في الاستبراء يعطي النجاسة، بل لا يبعد أن يقال: إنه لا اشتباه مع عدم الاستبراء، كما يستفاد من الأخبار، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في باب الجنابة (2).
وما تضمنه الخبر الثاني من قوله (عليه السلام): «كل شيء خرج منك بعد الوضوء.» لعل المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء.
وأما الخبر الثالث فالتوجيه بغير التقية تكلف.
اللغة:
قال في القاموس: الحبال في الذكر عروقها (3).
Page 83
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.