571

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

[الحديث 14 و15 و16]

قال: ويزيد ذلك بيانا:

ما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الوذي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق»(1).

وعنه، عن حماد، عن حريز، قال: حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما هو بمنزلة النخامة، كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل».

فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير قال: حدثني يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، قال: «المذي منه الوضوء».

قوله (عليه السلام): «المذي منه الوضوء» يمكن حمله على التعجب منه، فكأنه(2)من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال: هذا شيء يتوضأ منه؟! ويمكن (أن يحمل)(3)على ضرب من التقية، لأن ذلك مذهب أكثر العامة.

Page 82