ما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الوذي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق»(1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، قال: حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما هو بمنزلة النخامة، كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل».
فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير قال: حدثني يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، قال: «المذي منه الوضوء».
قوله (عليه السلام): «المذي منه الوضوء» يمكن حمله على التعجب منه، فكأنه(2)من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال: هذا شيء يتوضأ منه؟! ويمكن (أن يحمل)(3)على ضرب من التقية، لأن ذلك مذهب أكثر العامة.
Page 82
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.