ويمكن الجواب بأن ظاهر الخبر الثاني عموم عدم المبالاة من جهة النجاسة ونقض الوضوء، ويؤيده الخبر الآتي، ولعل الشيخ لو قدم الخبر المرسل عن حريز كان أولى لصراحته في عدم نقض الوضوء فتتحقق المعارضة.
إذا عرفت هذا فاعلم أن ما تضمنه الخبر الثاني من كيفية الاستبراء لا يخلو من إجمال، فإن قوله (عليه السلام): «وغمز ما بينهما» محتمل لأن يعود الضمير إلى الأنثيين ويراد بما بينهما الجزء المتصل بهما من الذكر، ويحتمل أن يعود إلى الأنثيين وبقية الذكر، ويحتمل أن يعود إلى المقعدة والأنثيين، فتكون الواو بمعنى أو، ويحتمل الجمع بين الأمرين لما سيأتي من تفسير الغمز والخرط.
اللغة:
قال في القاموس: در النبات التف، والناقة بلبنها أدرته، والفرس تدر دريرا عدا شديدا أو عدوا سهلا، والعرق سال، وفيه أيضا الدرة بالكسر سيلان اللبن (1).
وقال أيضا: خرط الشجر يخرطه، ويخرطه: انتزع الورق منه اجتذابا (2).
وفي النهاية: الغمز: العصر والكبس باليد (3).
والسوق جمع ساق وهو ما بين الكعب والركبة.
Page 81
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.