أنه عبد الله، لأنه الراوي عن أبي عبد الله كما يستفاد من الرجال (1).
والثاني: فيه عبد الملك بن عمرو، وهو غير معلوم التوثيق.
المتن:
ظاهر الأول وجوب الوضوء من الودي، ومعارضه هنا هو الخبر المرسل، وليس فيه ذكر للوضوء ولا لعدمه كما سبق فيه القول، ورواية زيد الشحام تدل على الوذي المعجمة، وحينئذ فالحمل المذكور في كلام الشيخ محل نظر بالنسبة إلى ما هنا من الأخبار السابقة.
نعم ربما يستفاد من الرواية الثانية أن الودي لا ينقض الوضوء بعد الاستبراء وإن أمكن أن يقال باحتمال أن يراد نفي النجاسة من الرواية نظرا إلى وجود المعارض الدال على وجوب الوضوء منه عند الشيخ العامل بالخبر الأول.
Page 80
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.