منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فإنه يخرج من الشهوة ولا شيء فيه، وأما الودي(1)فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي(2)فهو الذي يخرج من الأدواء(3)فلا شيء فيه».
السند
في الأول معدود من الصحيح حتى عند من لا يعمل بمراسيل ابن أبي عمير نظرا إلى قوله: عن غير واحد، وفيه تأمل ظاهر.
والعجب من شيخنا (قدس سره) أنه قال بعد نقلها في المدارك: ولا يضر إرسالها لأن في قوله: عن غير واحد من أصحابه، إشعارا بثبوت مدلولها عنده (4). فإن ثبوت المدلول عنده لا يقتضي وجوب العمل عند غيره، ولو تم لزم ثبوت العمل وإن لم ترد الرواية بلفظ: غير واحد، كما هو واضح.
وفي الثاني: الهيثم بن أبي مسروق وقد تقدم فيه القول (5)؛ والطاطري ثقة واقفي؛ وابن رباط محتمل لأن يكون الثقة وهو علي بن الحسن بن رباط، وغيره وهو الحسن بن رباط وعلي بن رباط بتقدير المغايرة لعلي بن الحسن بن رباط، كما قد يفهم من رجال الشيخ (6)، وإن أمكن الاتحاد، وفيه كلام، وعلى كل حال فالحديث ضعيف بالإرسال.
Page 76
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.