565

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فإنه يخرج من الشهوة ولا شيء فيه، وأما الودي(1)فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي(2)فهو الذي يخرج من الأدواء(3)فلا شيء فيه».

السند

في الأول معدود من الصحيح حتى عند من لا يعمل بمراسيل ابن أبي عمير نظرا إلى قوله: عن غير واحد، وفيه تأمل ظاهر.

والعجب من شيخنا (قدس سره) أنه قال بعد نقلها في المدارك: ولا يضر إرسالها لأن في قوله: عن غير واحد من أصحابه، إشعارا بثبوت مدلولها عنده (4). فإن ثبوت المدلول عنده لا يقتضي وجوب العمل عند غيره، ولو تم لزم ثبوت العمل وإن لم ترد الرواية بلفظ: غير واحد، كما هو واضح.

وفي الثاني: الهيثم بن أبي مسروق وقد تقدم فيه القول (5)؛ والطاطري ثقة واقفي؛ وابن رباط محتمل لأن يكون الثقة وهو علي بن الحسن بن رباط، وغيره وهو الحسن بن رباط وعلي بن رباط بتقدير المغايرة لعلي بن الحسن بن رباط، كما قد يفهم من رجال الشيخ (6)، وإن أمكن الاتحاد، وفيه كلام، وعلى كل حال فالحديث ضعيف بالإرسال.

Page 76