566

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

المتن:

ظاهر الأول عدم الوضوء من المذي وإن كان بشهوة، ومعارضة ما تقدم من الخبر الصحيح عن علي بن يقطين يقتضي إرادة نفي الوجوب في خبر ابن أبي عمير إن عملنا به، لكن الحال غير خفية.

وما دل من معتبر الأخبار على أن المذي لا ينقض الوضوء على الإطلاق لا مانع من تقييده كرواية زيد الشحام ومحمد بن مسلم وزرارة الصحيحة الآتية (1): «إنما هو بمنزلة النخامة كل شيء خرج منك [بعد الوضوء (2)] فإنه من الحبائل».

وقد يمكن أن يراد بالوضوء في خبر ابن أبي عمير الاستنجاء، فلا يعارض خبر ابن يقطين، وفيه بعد، إلا أن أهل الخلاف يذهبون إلى نجاسته ووجوب الاستنجاء منه (3)، بل ذهب بعضهم إلى وجوب غسل جميع الذكر منه وإن لم يصبه منه شيء (4)، وحينئذ ربما قرب الخبر من الرد عليهم.

وأما الخبر الثاني: فهو كما ترى ذكر فيه ثلاثة في الإجمال، وفي التفصيل زاد رابعا.

وفي التهذيب: «والوذي» بعد الودي (5)، وربما يظن أنه الصواب، إلا أن شيخنا المحقق ميرزا محمد أيده الله قال في فوائده على الكتاب

Page 77