قلنا فيه كلام أيضا في الحاشية، والقدر المطلوب ذكره هنا ما قلناه.
غير أنه يبقى شيء لا بد من التنبيه عليه، وهو أن خبر إسحاق بن عمار تضمن أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «ليس بشيء» وهو يتناول (1) نفي النجاسة ونفي الوضوء، فإذا عارضه ما دل على الوضوء حمل النفي في خبر إسحاق على النجاسة.
وجوابه يظهر بالتأمل في ذكر جواب النبي (صلى الله عليه وآله) في الأخبار، فإنه لا مساغ (2) لدخول التخصيص في الباب إذا أعطاها الناظر حق النظر، ولو تم بالتكلف لم يتم التخصيص أيضا، كما هو واضح، والله الموفق.
[الحديث 7 و8 و9]
قال (3)ويمكن أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء من المذي إنما يتوجه إلى من يخرج منه المذي بشهوة، يدل على ذلك:
ما رواه محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر ، عن علي ابن النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المذي يخرج من الرجل، قال: «أحد لك فيه حدا؟» قال، قلت: نعم جعلت فداك، قال: فقال: «إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء».
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
Page 71
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.