الوالد (قدس سره) في الأصول (1) وغيره من الأصوليين لا يخلو من تأمل في نظري القاصر، لأن الأحكام الشرعية منحصرة في الخمسة، ومطلق الرجحان إن أريد به من غير فصل فلا تكليف به، ومع الفصل لا بد من العلم به، إذ التكليف فرع العلم بالحكم، ومع الإجمال لا علم، فالإتيان بمطلق الرجحان على أن يكون حكما غير واضح كما ذكرته في محله.
ولا يخفى أن فائدة هذا الكلام هنا غير ظاهرة، لكن ذكرتها بالعارض لدفع الاحتمال.
وحينئذ فالخبر المبحوث عنه المتضمن لأمر (2) محمد بن إسماعيل يحتمل أن يكون فهم منه الاستحباب، وإعادة السؤال في السنة الثانية على تقدير الاستحباب جوابها كالجواب على تقدير الوجوب حذو النعل بالنعل، غير أن قوله في السؤال: فإن لم أتوضأ، أقرب إلى إرادة الاستحباب، وفائدته وإن خفيت، إلا أن احتمال إرادة دفع الارتياب في الاستحباب ممكن وله قرب بالنسبة إلى إرادة الوجوب.
وبهذا يظهر وجه نظر في كلام شيخنا البهائي سلمه الله- (3) كما يعلم بصحيح التأمل، وتوضيح الحال في حاشية التهذيب.
أما ما ذكره العلامة: من أن الراوي إذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها، عمل على تلك الزيادة إن لم تكن مغيرة ويكون بمنزلة الروايتين (4).
Page 70
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.