روى ذلك الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: «إن عليا (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء» فقلت: وإن لم أتوضأ؟ فقال: «لا بأس».
فجاء هذا الخبر مبينا مشروحا دالا على أن الأمر بالوضوء منه إنما كان لضرب من الاستحباب دون الإيجاب.
السند:
في الخبر الأول لا ارتياب فيه إلا من جهة رواية أحمد عن ابن بزيع بغير واسطة، وقد يظن استبعاده، من حيث إن رواية الحسين بن سعيد عن ابن بزيع، ومن جملة طرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد ما يرويه أحمد بن محمد عن الحسين (1)، فتكون رواية أحمد عن ابن بزيع بواسطة، ويدفعه أنه لا مانع من رواية أحمد تارة بواسطة الحسين، وتارة بعدمها.
وأما خبر إسحاق فقد تقدم القول فيه.
والخبر الأخير واضح السند.
المتن:
في الأول ظاهر الدلالة على الأمر بالوضوء من الإمام والنبي (صلى الله عليه وآله).
وما قاله الشيخ من أنه خبر واحد، يريد به خلوه عن القرائن الموجبة
Page 66
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.