555

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

روى ذلك الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: «إن عليا (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء» فقلت: وإن لم أتوضأ؟ فقال: «لا بأس».

فجاء هذا الخبر مبينا مشروحا دالا على أن الأمر بالوضوء منه إنما كان لضرب من الاستحباب دون الإيجاب.

السند:

في الخبر الأول لا ارتياب فيه إلا من جهة رواية أحمد عن ابن بزيع بغير واسطة، وقد يظن استبعاده، من حيث إن رواية الحسين بن سعيد عن ابن بزيع، ومن جملة طرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد ما يرويه أحمد بن محمد عن الحسين (1)، فتكون رواية أحمد عن ابن بزيع بواسطة، ويدفعه أنه لا مانع من رواية أحمد تارة بواسطة الحسين، وتارة بعدمها.

وأما خبر إسحاق فقد تقدم القول فيه.

والخبر الأخير واضح السند.

المتن:

في الأول ظاهر الدلالة على الأمر بالوضوء من الإمام والنبي (صلى الله عليه وآله).

وما قاله الشيخ من أنه خبر واحد، يريد به خلوه عن القرائن الموجبة

Page 66