547

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

والمفيد في المقنعة قال: إذا مس ثوب الإنسان كلب، أو خنزير، وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء (1).

وقد يحتمل أن يريد الشيخ استحباب غسل اليد مع اليبوسة (2)، وعليه يحمل الخبر الأخير، نظرا إلى إطلاقه، ولو حمل على الرطوبة كان بعيدا عن ظاهره.

ونقل في المختلف عن ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير (3).

والشيخ في النهاية قال: وإن مس الإنسان بيده كلبا، أو خنزيرا، أو ثعلبا، أو أرنبا، أو فأرة أو وزغة، أو صافح ذميا معلنا بعداوة آل محمد (عليهم السلام) وجب غسل يده إن كان رطبا، وإن كان يابسا مسه بالتراب (4).

وفي المنتهى قال العلامة بعد ذكر وجوب الغسل: أما مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت (5).

باب الريح يجدها الإنسان في بطنه

[الحديث 1 و2]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي

Page 58