والمفيد في المقنعة قال: إذا مس ثوب الإنسان كلب، أو خنزير، وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء (1).
وقد يحتمل أن يريد الشيخ استحباب غسل اليد مع اليبوسة (2)، وعليه يحمل الخبر الأخير، نظرا إلى إطلاقه، ولو حمل على الرطوبة كان بعيدا عن ظاهره.
ونقل في المختلف عن ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير (3).
والشيخ في النهاية قال: وإن مس الإنسان بيده كلبا، أو خنزيرا، أو ثعلبا، أو أرنبا، أو فأرة أو وزغة، أو صافح ذميا معلنا بعداوة آل محمد (عليهم السلام) وجب غسل يده إن كان رطبا، وإن كان يابسا مسه بالتراب (4).
وفي المنتهى قال العلامة بعد ذكر وجوب الغسل: أما مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت (5).
باب الريح يجدها الإنسان في بطنه
[الحديث 1 و2]
قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي
Page 58
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.