أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من مس كلبا فليتوضأ».
فالكلام في هذا الخبر كالكلام على الخبر الأول، من حمله على غسل اليد، للإجماع الذي ذكرناه والأخبار التي قدمناها، وأيضا:
فقد روى الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: «يغسل المكان الذي أصابه».
السند
في الأول والأخير معلوم بالرد والقبول.
المتن:
ما ذكره الشيخ في الأول له وجه وجيه، والفرق بين الأول وهذا واضح، كما قدمنا إليه الإشارة.
ثم إن إطلاق الشيخ الغسل تبعا للرواية لعله محمول على الرطوبة، إذ المنقول عن الشيخ في المبسوط أنه قال: كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها، إنما يستحب نضح الثوب (1)، والفرق بين الثوب واليد محتمل، إلا أني لا أعلم الفارق.
وفي النهاية للشيخ: إذا أصاب ثوب الإنسان كلب، أو خنزير، أو ثعلب، أو أرنب، أو فأرة، أو وزغة، وكان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه، فإن لم يتعين رش الثوب كله (2).
Page 57
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.