وقول الشيخ: إن إجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء. لا يقتضي الحصر في الحمل على غسل اليد، بل الاستحباب ممكن، والأخبار التي أشار إليها قد قدمنا القول فيها.
ثم إن ظاهر كلام الشيخ يعطي حمل الرواية على غسل اليد، سواء كانت المصافحة برطوبة أو لا، وهذا الحكم غير معلوم القائل، سوى الشيخ هنا، والعلامة في المختلف حكى عن ابن حمزة إيجاب رش الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة (1)، ولم ينقل غير ذلك.
والشيخ (رحمه الله) روى في الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: «يرش بالماء» (2).
وروى أيضا في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عنه (عليه السلام)، في الثياب السابرية يعملها المجوسي، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: «نعم» (3).
ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ هنا مع الرطوبة، على أن قوله في آخر الكلام: إن الخبر شاذ، يدل على عدم العمل به.
[الحديث 2 و3 ]
قال: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن
Page 56
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.