544

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

قال(1)أبو جعفر(2): الوجه في هذا الخبر أن نحمله على غسل اليد، لأن ذلك يسمى وضوءا على ما بيناه، وإنما يجب ذلك لكونهم أنجاسا، وإنما قلنا ذلك لإجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء، وأيضا فقد قدمنا الأخبار التي تضمنت أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو النوم، وهي محمولة على عمومها، لا يجوز تخصيصها لأجل هذا الخبر الشاذ.

السند

فيه أبو عبد الله الرازي وهو الجاموراني، ولم يوثقه أصحاب الرجال ولا مدحوة، بل قيل إنه ضعيف (3)؛ والحسن بن علي بن أبي حمزة، قيل: إنه واقفي ورمي بالكذب (4)؛ وعيسى بن عمر مجهول الحال لإهماله في الرجال (5)، والذي في رجال الصادق والباقر (عليهما السلام) من كتاب الشيخ عيسى بن عمرو مولى الأنصار (6)، والأمر سهل.

المتن:

ما قاله الشيخ فيه بعيد عن ظاهر اللفظ، لأن نقض الوضوء لا يفيد ذلك، ولعل الحمل على الاستحباب أولى.

Page 55