قال(1)أبو جعفر(2): الوجه في هذا الخبر أن نحمله على غسل اليد، لأن ذلك يسمى وضوءا على ما بيناه، وإنما يجب ذلك لكونهم أنجاسا، وإنما قلنا ذلك لإجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء، وأيضا فقد قدمنا الأخبار التي تضمنت أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو النوم، وهي محمولة على عمومها، لا يجوز تخصيصها لأجل هذا الخبر الشاذ.
السند
فيه أبو عبد الله الرازي وهو الجاموراني، ولم يوثقه أصحاب الرجال ولا مدحوة، بل قيل إنه ضعيف (3)؛ والحسن بن علي بن أبي حمزة، قيل: إنه واقفي ورمي بالكذب (4)؛ وعيسى بن عمر مجهول الحال لإهماله في الرجال (5)، والذي في رجال الصادق والباقر (عليهما السلام) من كتاب الشيخ عيسى بن عمرو مولى الأنصار (6)، والأمر سهل.
المتن:
ما قاله الشيخ فيه بعيد عن ظاهر اللفظ، لأن نقض الوضوء لا يفيد ذلك، ولعل الحمل على الاستحباب أولى.
Page 55
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.