ومن هنا يعلم أن ما أجاب به العلامة عن حجة ابن بابويه وابن الجنيد؛ من الحمل على الاستحباب (1)، لأن ما ذكرناه يعني به الأخبار التي أشرنا إليها يدل على نفي الوجوب، فلو لم يحمل الأمر هنا على الاستحباب لزم الجمع بين الضدين؛ محل بحث على تقدير العمل بالموثق، فليتأمل في هذا حق التأمل.
وإذا عرفت حقيقة الحال فما ذكره الشيخ في توجيه الخبر لا يخفى ما فيه من البعد، ولو حمل على التقية أمكن، والاستحباب ربما أمكن أيضا، إلا أن فيه ما فيه.
باب مصافحة الكافر ومس الكلب
[الحديث 1]
قال: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن عيسى بن عمر(2)مولى الأنصار، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحل له أن يصافح المجوسي(3)؟ قال(4): «لا» فسأله أيتوضأ(5)إذا صافحهم؟ فقال: «نعم، إن مصافحتهم تنقض الوضوء».
Page 54
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.