542

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

المتن:

قد ذكره العلامة في المختلف دليلا لابن بابويه وابن الجنيد، مع رواية أبي بصير السابقة (1).

وقد قلنا: إن رواية أبي بصير غير وافية بقول ابن الجنيد؛ وهذه الرواية أيضا كذلك، ودلالتها على قول ابن بابويه ظاهرة، والعامل بالموثق في الظن أنه [مستبعد منه إنكار (2)] القول بذلك، لأن الأخبار الدالة على الحصر غير وافية برد مدلول هذا الخبر، لما قدمناه من أنه إضافي، وما دل على مس الفرج بتقدير الاحتمال السابق، فيه: أن هذا الخبر ظاهر والاحتمال المقدم مرجوح، إذ المتبادر من الفرج غير ما ذكر.

وما استدل به العلامة، مع ما أشرنا إليه من رواية ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وسيأتي، حيث قال فيه: «ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب» (3) فيه نظر واضح.

لأن الظاهر من الرواية أن المذي الحاصل من المذكورات ليس فيه وضوء، بقرينة قوله (عليه السلام) أخيرا: «ولا يغسل منه الثوب» وعلى تقدير عدم الظهور فالاحتمال كاف في رد الاستدلال، مضافا إلى ما ذكرناه من أن الفرج لا يتبادر منه الذكر، ويبقى مع القائل بالنقض الآية الشريفة مؤيدة.

Page 53