541

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

للمحدثين، وكون المبحوث عنه من المحدثين، محل كلام، وإن كان في هذا بحث حررناه في محله.

ثم إن في رواية زرارة المتقدمة من قوله (عليه السلام): «ولا مس الفرج» (1) دلالة على نفي الوضوء، إذ الفرج يتناول الذكر على ما يظهر من شيخنا (قدس سره) والعلامة في المختلف (2) وإن أمكن المناقشة في ذلك وادعاء عدم صراحة كلامهما أيضا، وبالجملة لا خروج عن المشهور.

[الحديث 8]

قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: «نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا صادف هناك شيئا من النجاسة، فإنه يجب عليه حينئذ إعادة الوضوء والصلاة، ومتى لم يصادف شيئا من ذلك لم يكن عليه شيء حسب ما قدمناه.

السند

موثق.

Page 52