عنه، عن أخيه(1)، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يمس ذكره، أو فرجه، أو أسفل من ذلك، وهو قائم يصلي (يعيد وضوءه؟ قال)(2): «لا بأس بذلك إنما هو من جسده».
السند
في الأول معلوم؛ وكذا الثاني بالقاسم بن محمد الجوهري؛ والثالث معتبر؛ والرابع موثق (3).
المتن:
ما ذكره الشيخ في الأول من الاستحباب له وجه (4)، وقد ذكرنا سابقا أن العلامة في المختلف جعله دليلا لابن الجنيد، وهو غير دال على جميع (5) مطلوبه، وأجاب عنه بقصور السند (6) وما ذكره الشيخ من غسل اليد.
وأنت خبير بأن الحمل على غسل اليد يتم في مس الفرج، والرواية كما ترى وقع الجواب بالوضوء عن الأمرين: القبلة والمس، فالحمل لا يخفى ما فيه، وما ذكره من الخبر الدال على غسل اليد صحيح ظاهر الدلالة، إلا أنه خاص واضح الدلالة على أن القبلة لا يتوضأ منها، وحمل
Page 50
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.