539

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

عنه، عن أخيه(1)، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يمس ذكره، أو فرجه، أو أسفل من ذلك، وهو قائم يصلي (يعيد وضوءه؟ قال)(2): «لا بأس بذلك إنما هو من جسده».

السند

في الأول معلوم؛ وكذا الثاني بالقاسم بن محمد الجوهري؛ والثالث معتبر؛ والرابع موثق (3).

المتن:

ما ذكره الشيخ في الأول من الاستحباب له وجه (4)، وقد ذكرنا سابقا أن العلامة في المختلف جعله دليلا لابن الجنيد، وهو غير دال على جميع (5) مطلوبه، وأجاب عنه بقصور السند (6) وما ذكره الشيخ من غسل اليد.

وأنت خبير بأن الحمل على غسل اليد يتم في مس الفرج، والرواية كما ترى وقع الجواب بالوضوء عن الأمرين: القبلة والمس، فالحمل لا يخفى ما فيه، وما ذكره من الخبر الدال على غسل اليد صحيح ظاهر الدلالة، إلا أنه خاص واضح الدلالة على أن القبلة لا يتوضأ منها، وحمل

Page 50