والمؤالف على (1) مذهبه، غير أنه لا يصلح للاستدلال على عدم النقض، كما يظهر من الشيخ والعلامة في المختلف حيث استدل به على عدم نقض القبلة (2)، والحال ما ترى.
[الحديث 4 و5 و6 و7]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان(3)، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس فرجها أعاد الوضوء».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، أو على أنه يغسل يده، وذلك يسمى وضوءا على ما تقدم القول فيه .
والذي يدل على هذا التأويل:
ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، بن(4)عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته قال: «ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها».
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: «لا بأس».
Page 49
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.