538

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

والمؤالف على (1) مذهبه، غير أنه لا يصلح للاستدلال على عدم النقض، كما يظهر من الشيخ والعلامة في المختلف حيث استدل به على عدم نقض القبلة (2)، والحال ما ترى.

[الحديث 4 و5 و6 و7]

قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان(3)، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس فرجها أعاد الوضوء».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، أو على أنه يغسل يده، وذلك يسمى وضوءا على ما تقدم القول فيه .

والذي يدل على هذا التأويل:

ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، بن(4)عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته قال: «ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها».

الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: «لا بأس».

Page 49