535

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

أمكن التصحيف، إلا أن الظاهر السماع من الإمام، فلا مجال لتصحيف الراوي الأول ، وإن كان من الراوي الذي نقل عن الراوي عنه (عليه السلام) من خطه أمكن، لكنه غير متعين، لجواز أن يكون من غيره كما لا يخفى.

وأما الحمل على الاستحباب، فيحتاج ترجيحه على ما قدمناه من إمكان حمل المطلق على المقيد إلى ثبوت أن الكذب غير ناقض مطلقا، وكأنه للإجماع وظاهر الأخبار الدالة على النواقض، وأنت خبير بأن الأخبار لا يخلو من كلام، فالاعتماد على الإجماع أولى، هذا كله على تقدير العمل بالخبر الموثق، وبدونه فالأمر سهل.

باب القبلة ومس الفرج

[الحديث 1 و2 و3]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء».

وبهذا الاسناد: عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنه(1)الملامسة؟ فقال: «لا والله ما بذلك بأس،

Page 46