536

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وربما فعلته، وما يعني بهذا: «أو لامستم النساء» إلا المواقعة في الفرج».

وبهذا الاسناد: عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال «لا بأس».

السند

في الأول: واضح.

والثاني: أحمد بن محمد فيه هو ابن أبي نصر على الظاهر، لأنه الراوي عن أبان بن عثمان في الفهرست (1)؛ وأبو مريم هو الأنصاري الثقة، واسمه عبد الغفار.

والثالث: واضح.

المتن:

يندفع قول ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلامة في المختلف، من أن من قبل بشهوة الجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة، والاحتياط إذا كان في محلل إعادة الوضوء (2)، واحتجاجه على ما حكاه العلامة برواية أبي بصير الآتية غير ظاهر الدلالة على مطلوبه، ولو دل لم يصلح للاعتماد عليه، وسيأتي جواب العلامة عنه عند ذكر الرواية.

Page 47