فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن(1)سماعة قال: سألته عن نشد(2)الشعر هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل صاحبه، أو الكذب؟ فقال: «نعم: إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما إن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء».
فيحتمل الخبر وجهين: أحدهما: أن يكون تصحف(3)على الراوي، فيكون(4)روي بالصاد غير المعجمة دون الضاد المنقطة، لأن ذلك مما ينقص ثواب الوضوء. والثاني: أن يكون محمولا على الاستحباب.
السند
في الأول: معاوية بن ميسرة وهو مهمل في الرجال (5).
والثاني: موثق.
المتن:
على تقدير تساوي الخبرين في العمل يمكن حمل المطلق على المقيد، إذ الثاني مقيد، غير أن الشيخ كما ترى ذكر في التوجيه أمرين، وأولهما غير واضح، لأن الراوي إن نقل من الكتابة غير خط الإمام (عليه السلام)
Page 45
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.