لأنه لم تجر العادة أن يقال: انقطع الوضوء، وإنما يقال: انقطعت الصلاة، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية، لأنهما موافقان لمذاهب(1)العامة.
السند
في الأول: موثق، وقد تقدم (2).
والثاني: مرسل، وكونه من ابن أبي عمير سبق القول فيه (3)، وتأييد العمل به لأنه عن رهط محل كلام.
المتن:
في الأول: قد ذكرنا ما فيه عن قريب، والاحتمال المذكور من الشيخ أنه محمول على الضحك الذي لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث، غير تام؛ لأن احتمال الحدث لا ينقض الطهارة، ولو أراد ذهاب العقل، ففيه- مع البعد- أن احتمال الحدث لا وجه له، إذ مجرد زوال العقل كاف عند الأصحاب.
ثم إن الحمل على الاستحباب قد يشكل، بأن ذكر الضحك مع الحدث يقتضي المشاركة في الاستحباب، وعدم تماميته واضح، واختصاص الاستحباب ببعض ما تضمنه الخبر بعيد، فكان الحمل على التقية متعينا.
أما الخبر الثاني: فتوجيه الشيخ فيه له وجه، أما رجوعه إلى الحمل
Page 43
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.