532

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

لأنه لم تجر العادة أن يقال: انقطع الوضوء، وإنما يقال: انقطعت الصلاة، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية، لأنهما موافقان لمذاهب(1)العامة.

السند

في الأول: موثق، وقد تقدم (2).

والثاني: مرسل، وكونه من ابن أبي عمير سبق القول فيه (3)، وتأييد العمل به لأنه عن رهط محل كلام.

المتن:

في الأول: قد ذكرنا ما فيه عن قريب، والاحتمال المذكور من الشيخ أنه محمول على الضحك الذي لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث، غير تام؛ لأن احتمال الحدث لا ينقض الطهارة، ولو أراد ذهاب العقل، ففيه- مع البعد- أن احتمال الحدث لا وجه له، إذ مجرد زوال العقل كاف عند الأصحاب.

ثم إن الحمل على الاستحباب قد يشكل، بأن ذكر الضحك مع الحدث يقتضي المشاركة في الاستحباب، وعدم تماميته واضح، واختصاص الاستحباب ببعض ما تضمنه الخبر بعيد، فكان الحمل على التقية متعينا.

أما الخبر الثاني: فتوجيه الشيخ فيه له وجه، أما رجوعه إلى الحمل

Page 43