530

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الوجه، بل كلما يقال في أحمد من جهة كونه من مشايخ الإجازة يقال في محمد بن إسماعيل.

وتصحيح العلامة لبعض الطرق الواقع فيها (1) غير المنصوص عليه بالتوثيق مشترك، وحينئذ: فإما أن ترد جميع الروايات، أو يقبل جميعها، فالفرق لا يظهر لي وجهه، وذكر أحمد بن محمد بن يحيى من الشيخ (في كتابه) (2) لا يسمن ولا يغني من جوع، فينبغي من جوع، فينبغي التأمل فيما قلته، ليتضح الفرق أو عدمه.

وإذا عرفت هذا يظهر لك أن ما قيل من أن البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين نقضا مطلقا (3). لا يخلو من تأمل عند من يعمل بالأخبار، أما مثل ابن إدريس كما نقل عنه القول بذلك (4)، فيمكن توجيه كلامه، نظرا إلى إطلاق الآية، وإن أمكن المناقشة أيضا باحتمال انصراف المطلق إلى الفرد الشائع.

وكذلك ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف- من الفرق بين ما يخرج من تحت المعدة وما يخرج من فوقها، فإنه حكم بأن ما يخرج من تحت المعدة ينقض وإن لم يكن معتادا (5)- محل كلام، وتوجيه بعض محققي المتأخرين (6) لكلام الشيخ حق، إلا أنه لا بد من نوع تقييد بما أشرنا

Page 41