النقض بغيرهما في الأخبار، وحينئذ لا يتم الحمل الآتي منه في المعارض، وستسمع القول في ذلك مع الجواب.
وما تضمنه الخبر الأول من قوله: «اللذين أنعم الله بهما عليك» يؤيده غيره من الأخبار الدالة عليه، كما تقدم عن قريب، فإذا خرج من هذا ما انعقد عليه الاتفاق وهو ما اعتاد من غيرهما، أو انسد الطبيعي، بقي الإشكال في خروج الغائط والبول من غير ما ذكر، بل ربما يرجح عدم النقض حينئذ- وإن ظن بعض كالشيخ أن خروج الغائط من تحت المعدة ناقض (1)- لأن مطلق الأخبار الدالة على ذلك بل والقرآن يقيد بمثل هذا الخبر، كما ذكرنا مفصلا في حاشية التهذيب، فليتأمل.
فإن قلت: هذا الخبر حاله بمحمد بن إسماعيل غير خفية، وغيره مما تقدم ليس بسليم السند.
قلت: قد روى الشيخ في التهذيب بسند لا ارتياب فيه عند الأصحاب عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما خرج من طرفيك الأسفلين» الحديث (2).
على أن رواية محمد بن اسماعيل؛ لا أرى فرقا بينها وبين رواية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الواقع في طريق رواية زرارة المذكورة، وكذلك: أحمد بن محمد بن يحيى، وما ضاهاهما ممن لم ينص أصحاب الرجال على توثيقهما، فالحكم بصحة ما رواه أحمد بن محمد بن الوليد ونحوه، دون ما رواه محمد بن إسماعيل غير واضح
Page 40
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.