527

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

دلالتهما على الغسل فلا ريب فيه ولا احتياج إلى الخبرين، وإن أراد الدلالة على عدم النقض فليس بمطلوب، وإن أراد الدلالة على إطلاق الوضوء على الغسل فلا يخلو من خفاء، غير أنه يمكن توجيهه بأن الخبرين إذا دلا على عدم النقض بل الغسل علمنا أن المراد بالوضوء الغسل، وأنت خبير بأن الأولى بيان صحة إطلاق الوضوء على الغسل مع الخبرين، بل إذا ثبت ذلك يستغنى به عن الخبرين، والأمر سهل.

باب الضحك والقهقهة

[الحديث 1 و2]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك».

عنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناصور(2)، قال(3): «إنما ينقض الوضوء ثلاثة: البول، والغائط، والريح».

Page 38