دلالتهما على الغسل فلا ريب فيه ولا احتياج إلى الخبرين، وإن أراد الدلالة على عدم النقض فليس بمطلوب، وإن أراد الدلالة على إطلاق الوضوء على الغسل فلا يخلو من خفاء، غير أنه يمكن توجيهه بأن الخبرين إذا دلا على عدم النقض بل الغسل علمنا أن المراد بالوضوء الغسل، وأنت خبير بأن الأولى بيان صحة إطلاق الوضوء على الغسل مع الخبرين، بل إذا ثبت ذلك يستغنى به عن الخبرين، والأمر سهل.
باب الضحك والقهقهة
[الحديث 1 و2]
قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك».
عنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناصور(2)، قال(3): «إنما ينقض الوضوء ثلاثة: البول، والغائط، والريح».
Page 38
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.