كل دم سائل؛ وفي الثالث زيادة: عدم نقض القيء والمدة، فيتعين حمل ما يخالف على الاستحباب أو التقية.
وما تضمنه الأول من حصر الناقض في الخارج من الطرفين قد تقدم فيه القول، ويزيد أن قوله: «اللذين أنعم الله بهما عليك» ربما دل على ما أشرنا إليه سابقا، لولا الإجماع وضعف الحديث، إلا أن له مساعدا من الأخبار.
اللغة:
قال في القاموس: الدورق الجرة ذات عروة (1). وفي الصحاح: الدورق مكيال للشراب فارسي معرب (2)، والمدة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح على ما في الحبل المتين (3)، معرب.
[الحديث 4 و5 و6 و7]
قال: فأما ما رواه أبو عبيدة الحذاء في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا(4)، من قوله: إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض.
وما رواه أيوب بن الحر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل(5)أصابه دم سائل قال: «يتوضأ ويعيد» قال
Page 33
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.